مجموعة مؤلفين
29
مجلة فقه أهل البيت ( ع )
المتأخّرين - فإنّه بعد أن نقل حديث ابن أبي يعفور الدالّ على إرث الزوجة من الدار والتربة كالزوج علَّق عليه بقوله : « قال مصنّف هذا الكتاب : هذا إذا كان لها منه ولد ، فإذا لم يكن لها منه ولد فلا ترث من الأصول إلا قيمتها ، وتصديق ذلك : ما رواه محمد بن أبي عمير عن ابن اذينة : في النساء إذا كان لهنّ ولد أعطين من الرباع » « 1 » . وهذا ظاهر في أنّه يفتي بمضمون حديث ابن أبي يعفور بعد تقييده بما فصَّله حديث ابن اذينة . ومن الواضح أنّ موضوع التفصيل في حديث ابن اذينة خصوص الرباع لا أكثر ، فيبقى الباقي تحت إطلاق حديث ابن أبي يعفور . بل ظاهر عبارته أنّ غير ذات الولد ترث من قيمة الأصول كلّها ومنها العقار ، فيكون موافقاً مع ما قوّيناه وجعلناه قولًا سادساً من اختصاص الحرمان بغير ذات الولد وبالرباع والدور ومن العين دون القيمة . ومنها - أنّ الروايات المتقدّمة المتعرّضة لإرث الزوجة من البناء وآلاتها متعارضة ؛ لأنّ بعضها يدلّ على إرثها من عين البناء والآلات ، وبعضها يدلّ على إرثها من القيمة . والأوّل روايتان تقدّمتا : إحداهما : موثقة محمّد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « أنّ النساء لا يرثن من الدور ولا من الضياع شيئاً ، إلا أن يكون أحدث بناءً فيرثن ذلك البناء » « 2 » . وظاهرها الإرث من عين البناء . الثانية : موثقة محمّد بن مسلم ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « ترث المرأة الطوب - في نسخة الكافي من الطوب - ولا ترث من الرباع شيئاً . قال : قلت : كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع ( من الأصل ) شيئاً ؟ فقال : ليس لها منه . . . » « 3 » . وظاهرها أيضاً الإرث من عين الطوب والفرع ، لا من قيمتها فحسب .
--> ( 1 ) - من لا يحضره الفقيه 252 : 4 . ( 2 ) - الوسائل 210 : 16 ، ب 6 من ميراث الأزواج ، ح 13 . ( 3 ) - الكافي 128 : 7 ، ح 5 . الوسائل 206 : 26 ، ب 6 من ميراث الأزواج ، ح 2 .